للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- سؤال الناس من غير حاجة:

١ - عَنْ عَبْدَاللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ، حَتَّى يَأتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْألُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِر». أخرجه مسلم (٢).

- نشوز الزوجة:

١ - قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)} [النساء: ٣٤].

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». متفق عليه (٣).

٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأكْثِرْنَ الإِسْتِغْفَارَ، فَإنِّي رَأيْتُكُنَّ أكْثَرَ أهْلِ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنَّ، جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أكْثَرَ أهْلِ النَّارِ، قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ،

وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ». متفق عليه (٤).

- ظلم الرجل زوجته:

١ - قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٧٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٤٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٠٤١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣٧) , ومسلم برقم (١٤٣٦)، واللفظ له.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٤) , ومسلم برقم (٧٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>