الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه.
الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص.
- أقسام القصاص:
ينقسم القصاص إلى قسمين:
الأول: قصاص في النفس.
الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء.
- شروط وجوب القصاص في النفس:
يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:
منها ما يتعلق بالقاتل .. ومنها ما يتعلق بالمقتول .. ومنها ما يتعلق بالقتل .. ومنها ما يتعلق بولي القتيل.
١ - شروط القاتل:
يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:
١ - أن يكون بالغاً عاقلاً.
٢ - أن يكون متعمداً القتل.
فلا قصاص على صغير ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.
٢ - شروط المقتول:
يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:
١ - أن يكون المقتول إنساناً حياً.
٢ - أن يكون مكافئاً للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute