للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه.

الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص.

- أقسام القصاص:

ينقسم القصاص إلى قسمين:

الأول: قصاص في النفس.

الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء.

- شروط وجوب القصاص في النفس:

يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:

منها ما يتعلق بالقاتل .. ومنها ما يتعلق بالمقتول .. ومنها ما يتعلق بالقتل .. ومنها ما يتعلق بولي القتيل.

١ - شروط القاتل:

يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:

١ - أن يكون بالغاً عاقلاً.

٢ - أن يكون متعمداً القتل.

فلا قصاص على صغير ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.

٢ - شروط المقتول:

يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:

١ - أن يكون المقتول إنساناً حياً.

٢ - أن يكون مكافئاً للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>