للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كيفية استيفاء القصاص:

١ - إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام.

٢ - يُستوفى القصاص بإذن الإمام أو نائبه، ويحسن حضوره أو من ينيبه.

٣ - الأصل في القصاص أن يُقتل الجاني بمثل ما قَتل به المجني عليه.

فلو قتله الجاني بالسيف، أو الرصاص، أو الحجر، أو النار، أو أغرقه، أو جوَّعه، أو دفنه فمات، فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قَتل به.

ويجب استيفاء القصاص بآلة ماضية من سيف ونحوه.

٤ - يجب على ولي المقتول أن يحسن إلى الجاني عند استيفاء القصاص، فيقتص منه بآلة حادة لا يتعذب بها الجاني.

٥ - يسن تذكير الجاني بالتوبة النصوح، وصلاة لم يؤدها، وديوناً لم يقضها، والوصية بما له وما عليه.

٦ - يجب الرفق بالجاني عند سَوْقه إلى مكان الاستيفاء، وستر عورته.

٧ - من قتل غيره بمحرم كزنا، أو فِعْل فاحشة قوم لوط، أو شُرب خمر، فلا يقتص منه بمثل فعله، ولكن يقتل بالسيف.

٨ - لا يجوز أن يعطى الجاني المخدِّر عند القتل، قصاصاً أو حداً، أو عند القصاص في الأطراف؛ لأن المجني عليه تألم وتضرر، فيجب أن يتألم الجاني ويتضرر؛ ليتحقق العدل، ويحصل الروع.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)} ... [النحل: ١٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>