للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما يترتب على قتل الخطأ:

يترتب على قتل الخطأ ما يلي:

١ - الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين.

٢ - الكفارة على القاتل خاصة.

وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل، كمن حفر في ملكه بئراً للشرب، فسقط فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة.

وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً سقطت الدية، ولزمته الكفارة.

- عقوبة قتل الخطأ:

لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأ.

وإنما قتل الخطأ له عقوبتان:

١ - أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.

٢ - تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.

- الفرق بين قتل العمد والخطأ:

١ - العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

٢ - العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

٣ - العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته مخففة.

٤ - العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

٥ - العمد ديته على القاتل، والخطأ ديته على العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>