٢ - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الرُّبَيِّعَ -وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأبَوْا، فَأتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقال أنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقال: «يَا أنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». متفق عليه (١).
- شروط القصاص في الأطراف والجراح:
يشترط لثبوت القصاص في الأطراف والجراح ما يلي:
عصمة المجني عليه .. أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً .. المكافأة في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر أو يقتص منه، أن تكون الجناية عمداً.
- شروط استيفاء القصاص في الأطراف والجراح:
إذا ثبت القصاص وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية:
١ - الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.
٢ - المماثلة في الاسم: فتؤخذ العين بالعين مثلاً، ولا تؤخذ يمين بشمال، ولا خنصر ببنصر وهكذا ...
٣ - الاستواء في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلّاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.
فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص.
وإن لم تتحقق سقط القصاص، وتعينت الدية.
٤ - إذا كان القصاص في الجروح، فيشترط استيفاء القصاص من غير حيف ولا
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٠٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute