من وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف على القتل؛ لأجل إمكان الاستيفاء.
فإذا قلع الجاني عيناً، أو قطع يداً أو رجلاً، ثم قتل نفساً، فإنه يقتص لكل عضو منه وجب فيه القصاص، ثم يقتل، سواء تقدم قتل النفس على الجناية على الأطراف أم تأخر، وسواء كانت الجناية على شخص أو أشخاص.