للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعصاً، أو بسوط، أو لَكَزه، أو لَطَمه، أو سبه اقتُص منه، وفُعل بالجاني كما فَعل به.

فضربة بضربة، ولطمة بلطمة، في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن يعفو.

ويشترط في السب خاصة ألا يكون محرم الجنس، فليس له أن يكفِّر من كفَّره، أو يكذب على من كذب عليه، أو يلعن أب من لعن أباه؛ لأن ذلك محرم.

ومن أتلف مالاً، أو أفسد شيئاً ضمن مثله، متعمداً أو مخطئاً، فإن عدم المثل ضمن قيمته.

١ - قال الله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)} [البقرة: ١٩٤].

٢ - وقال الله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)} ... [الشورى: ٤٠ - ٤١].

- حكم من اجتمع عليه قصاص طرف ونفس:

من وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف على القتل؛ لأجل إمكان الاستيفاء.

فإذا قلع الجاني عيناً، أو قطع يداً أو رجلاً، ثم قتل نفساً، فإنه يقتص لكل عضو منه وجب فيه القصاص، ثم يقتل، سواء تقدم قتل النفس على الجناية على الأطراف أم تأخر، وسواء كانت الجناية على شخص أو أشخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>