للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)} ... [النساء: ٩٢].

٢ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. متفق عليه (١).

- عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأً:

عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطأً هي الدية أو الأرش، فإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والذَّكَر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من الإبل.

وإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن فأرشه نصف الدية وهكذا ..

وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر.

- حكم نقل الدم من إنسان لآخر:

١ - يجوز عند الضرورة نقل الدم من إنسان لآخر، إذا قام به طبيب ماهر، ولم يوجد بديل مباح عنه، وغلب على الظن نفع التغذية به، ورضي المأخوذ منه مع عدم تضرره، وقَبِل ذلك المضطر إليه.

فيجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة.

أما نقل الأعضاء من إنسان حي لآخر حي فلا يجوز، بخلاف الدم فإنه


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>