للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسنان كلها وجب عليه أكثر من دية النفس، مائة وستون من الإبل.

٦ - تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي:

شعر الرأس .. وشعر اللحية .. وشعر الحاجبين .. وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية.

- كل عضو أشل فليس فيه دية، بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن.

وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن؛ لأن جمالهما باق ولو شُلّا.

- في قطع اليد نصف الدية، سواء قطعها من الكف، أو المرفق، أو الكتف.

- في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين، أو الركبة، أو الورك.

- العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة، وفي الكليتين الدية كاملة، وفي الكلية الواحدة نصف الدية.

- في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية.

- في كل حاسة دية كاملة، وهي:

السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس.

فإذا جنى على أحد فصار لا يسمع، أو لا يبصر، أو لا يشم، أو لا يذوق، أو لا يحس باللمس فعليه دية كاملة.

- تجب في عين الأعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصر، وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وإن قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمداً فعليه القصاص، وإن كان خطأ أو شبه عمد فعليه الدية كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>