للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَث بهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شُرَحْبيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الأَنْفِ إِذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلب الدِّيَةُ وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي المَأْمُومَةِ ثلُث الدِّيَةِ وَفِي الجَائِفَةِ ثلُث الدِّيَةِ وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذهَب أَلفُ دِينَارٍ. أخرجه النسائي والدارمي (١).

- مقدار دية المرأة:

دية المرأة إذا قُتلت خطأ أو شبه عمد نصف دية الرجل.

ودية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته فيما زاد عن ثلث دية الرجل، ويستوي الرجل والمرأة فيما دون الثلث.

عَنْ شُريحٍ قَالَ: أَتاني عُروةَ البَارِقي مِن عِندِ عُمرَ: أَنَّ جراحاتِ الرِّجالِ وَالنِّساءِ تَستَوي في السِّنِّ وَالموضِّحةِ، وَمَا فَوقَ ذَلكَ فَديَةُ المَرأةِ عَلى النِّصفِ مِن دِيةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢).


(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٤٨٥٣) , وأخرجه الدارمي برقم (٢٢٧٧).
(٢) صحيح/ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (٢٧٤٨٧) , انظر «إرواء الغليل» رقم (٢٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>