للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشق الجلد.

ويتقي أثناء الجلد أربعة أشياء:

الرأس .. والوجه .. والفرج .. والمقاتل.

٢ - المرأة كالرجل في الجلد، إلا أنها تُضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتُمسَك يداها عند الحاجة؛ لئلا تنكشف.

- حكم من اجتمعت عليه حدود:

إذا اجتمعت على الجاني حدود لله تعالى فلها ثلاث حالات:

١ - إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد، بأن زنا مراراً، أو سرق مراراً ونحوهما، فهذه تتداخل فلا يُحدّ إلا مرة واحدة.

٢ - إن وجبت عليه حدود لله من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر فلا تتداخل، فتقام عليه كلها.

يُبدأ بالأخف، فيُجلد للشرب، ثم يُجلد للزنا، ثم يُقطع للسرقة.

٣ - إن وجبت عليه حدود لله، وحدود خالصة للآدمي كما لو قذف وسرق وقتل.

فهذه تستوفى كلها، ويُبدأ بالأخف فالأخف، فيُحد للقذف، ثم يُقطع، ثم يُقتل؛ لأنها حقوق لله وللآدميين فلا بد من استيفائها.

- حكم تأخير إقامة الحدود:

يجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام كما في الغزو.

أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته كما في شدة حر أو برد أو مرض، أو لمصلحةِ مَنْ تعلَّق به كالحمل والرضاع ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>