للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما يُفعل بالمرجوم إذا مات:

إذا مات المرجوم بعد الرجم: فإن كان مسلماً يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين.

وإن كان كافراً يلف في ثيابه، ويوارى بالتراب في مكان من الأرض.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلا مِنْ أسْلَمَ، جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أبِكَ جُنُونٌ». قال: لا، قال: «آحْصَنْتَ». قال: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ. متفق عليه (١).

- حكم تشبه الرجال بالنساء وعكسه:

المخنثون من الرجال هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم ومشيهم ولباسهم وكلامهم ونحو ذلك.

والمترجلات من النساء هن المتشبهات بالرجال في كلامهن وحركاتهن ولباسهن ونحو ذلك.

وقد برزت هذه الظاهرة من مزاحمة النساء للرجال في المكاتب والشركات.

وهذا التشبه من المحرمات، ومن كبائر الذنوب؛ لأن اللعنة لا تلحق إلا صاحب كبيرة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٢٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>