للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} ... [المؤمنون: ٥ - ٧].

٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه (١).

- حكم السحاق:

السحاق: هو إتيان المرأة المرأة.

وحكم السحاق محرم، ولا حد فيه، وإنما فيه التعزير.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا المَرْأةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي المَرْأةُ إِلَى المَرْأةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم إتيان البهيمة:

إتيان البهيمة: هو فعل الفاحشة في فرج البهيمة.

ووطء البهيمة محرم، وهو جناية قبيحة؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء.

وعقوبة هذا الوطء أن يعزَّر فاعله بما يراه الإمام رادعاً من ضربٍ، أو قتلٍ، أو سجن ونحوها.

وأما البهيمة الموطوءة فتذبح ولا تؤكل، وإن كانت لغيره ضمن قيمتها

لصاحبها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٦) , ومسلم برقم (١٤٠٠)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>