للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاذف.

وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يُحضر البينة على صحة القذف وصدوره منه، ويمهله ثلاثة أيام، فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف.

وإن لم يأت ببينة سقط الحد عن القاذف.

- ما يُسقط حد القذف:

يَسقط حد القذف بأحد أربعة أمور:

الأول: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.

الثاني: عفو المقذوف عن القاذف.

الثالث: اللعان بين الزوجين.

الرابع: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به.

- صفة توبة القاذف:

من قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباً وأقيم عليه حد القذف:

فهذا القذف يتعلق به حقان:

الأول: حق الله، وتوبته منه باستغفاره من ذنبه، وندمه على ما فعل، وعزمه ألا يعود إليه.

الثاني: حق العبد، وتوبته منه أن يكذِّب نفسه فيما رمى به غيره.

فإذا تاب من هذا وهذا قُبلت شهادته وتوبته.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} ... [النور: ٤ - ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>