للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس في الشراب.

١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِى الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِى جَلدِ الخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. متفق عليه (٢).

- شروط إقامة حد الخمر:

يشترط لإقامة حد الخمر ما يلي:

البلوغ .. والعقل .. والاختيار .. والعلم بأنه خمر.

ويُجلد شاربها مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً.

- عقوبة شارب الخمر:

١ - إذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدة، وللإمام أن يزيده إلى ثمانين جلدة إن رأى المصلحة.

٢ - من أصر على شرب الخمر جُلد في المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً؛ قطعاً لدابر الشر وأهله.

٣ - من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخر.

ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٠٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٧٦)، ومسلم برقم (١٧٠٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>