مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
- أنواع السرقة:
السرقة نوعان هي:
١ - ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.
٢ - ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:
الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.
الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.
- صفة العمل مع المتهمين في السرقة:
المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:
الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.
الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.
الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.
- حكم السرقة:
السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩١) , وأخرجه الترمذي برقم (١٤٤٨)، وهذا لفظه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute