للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- أنواع السرقة:

السرقة نوعان هي:

١ - ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.

٢ - ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:

الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.

- صفة العمل مع المتهمين في السرقة:

المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:

الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.

الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.

الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.

- حكم السرقة:

السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩١) , وأخرجه الترمذي برقم (١٤٤٨)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>