للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَكَلّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُود اللهِ؟». ثُمّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النّاسُ إنّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عليه (١).

- حكم توبة السارق:

لتوبة السارق ثلاث حالات:

١ - أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غيرها قبل القدرة عليه.

فهذا يسقط عنه الحد، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن يجب عليه رد ما أخذ من مال، وضمانه إن كان تالفاً.

٢ - أن يتوب بعد القدرة عليه.

فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام.

٣ - أن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه.

فهذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن كان موجوداً، وضمانه لربه إن كان تالفاً.

والله عز وجل يقبل التوبة النصوح، لكن لا بد من إقامة الحدود إذا بلغت الحاكم، ورد ما أخذ لمالكه.

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٧٥) , ومسلم برقم (١٦٨٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>