للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاتُوا. متفق عليه (١).

٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه (٢).

- شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:

١ - أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلاً، سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى.

٢ - أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره.

٣ - أن يأخذ المال من حرز، قليلاً كان أو كثيراً.

٤ - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.

٥ - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.

٦ - التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران.

فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.

وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.

- عقوبة قطاع الطريق:

عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:

١ - إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.

٢ - إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.

٣ - إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٠٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٧٤) , ومسلم برقم (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>