١ - من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله يغفر له ما قد سلف، ويسقط عنه ما وجب لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتم قتل.
ويؤخذ بما للآدميين من قتل نفس، أو قطع طرف، أو أخْذ مال، إلا أن يُعفى له عنها؛ لأن هذا من باب القصاص، لا من باب الحرابة، وللمجني عليه حق في القصاص أو الدية أو العفو.
٢ - إن قُبض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق، ووجب عليهم رد ما أخذوه لمالكه؛ لئلا تُتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله، ولأن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفاً من النكال والعقوبة، فلهذا لا تقبل توبتهم.
٣ - أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه، فيُرفع عنه القتل، ويلزمه رد ما أخذ لغيره من مال.
٤ - جميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه؛ لأن جميع حقوق الله مبنية على المسامحة، فتسقط بالتوبة، فإن طالب الجاني بإقامتها عليه، فللإمام أن يقيمها عليه، وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة.