للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٨)} [النساء: ١٨].

٣ - وقال الله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥)} [غافر: ٨٤ - ٨٥].

- ما يسقط به حد قطاع الطريق:

يسقط حد قطاع الطريق بعد وجوبه بواحد مما يلي:

١ - تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره.

٢ - رجوع القاطع عن إقراره.

٣ - تكذيب المقطوع عليه البينة.

٤ - توبة القاطع قبل القدرة عليه.

- ما يترتب على سقوط الحد:

إذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط:

فإن كان ما أخذوه من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفاً وجب ضمانه.

وإن قتلوا أحداً بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفوا أولياء القتيل، أو يأخذوا الدية.

وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه، أو يأخذ الدية.

- حكم توبة الزنديق:

الزنديق: هو من يظهر الإسلام، ويبطن الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>