للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعمّ كالقذائف المدمرة، والقنابل المحرقة.

ولا يجوز قتل مُدْبرهم، وذريتهم، ومن ترك القتال منهم، ولا الإجهاز على جريحهم، ومن أُسر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة، ولا تُغنم أموالهم، ولا تُسبى ذراريهم؛ لأنهم مسلمون.

٦ - بعد انقضاء القتال، وخمود الفتنة، ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدر، ومن قُتل منهم فهو غير مضمون، وهم لا يضمنون أنفساً ولاأموالاً تلفت حال الحرب.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥٣)} [الأعراف: ١٥٣].

- ما يجب فعله عند اقتتال طائفتين من المؤمنين:

إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.

ولا تكفران بهذا القتال؛ لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفراً مخرجاً من الملة.

ويجب الإصلاح بينهم؛ حقناً لدمائهم، وحفظاً لأموالهم وذرياتهم، مع مراعاة العدل والإحسان في الصلح.

فإن لم يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله؛ قطعاً لدابر الشر، وإخماداً لنار الفتنة.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>