للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (١).

- الأحوال التي يشرع فيها الحبس:

يشرع الحبس فيما يلي:

١ - حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص.

٢ - حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.

٣ - حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.

٤ - حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.

٥ - حسب الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي.

٦ - حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.

٧ - حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق.

١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

٢ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثمَّ خَلَّى عَنْهُ. أخرجه الترمذي والنسائي (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٩٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٢٩).
(٢) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٣٦٢٨) , وأخرجه النسائي برقم (٤٦٨٩).
(٣) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (١٤١٧) , وأخرجه النسائي برقم (٤٨٧٦)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>