للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أصَابَ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأ فَلَهُ أجْرٌ». متفق عليه (١).

- صلاحيات القاضي:

القاضي ينظر في جميع الأمور، والأحوال، والقضايا.

فيفصل بين المتخاصمين إما بصلح، أو حكم نافذ .. وقمع الظالمين والمعتدين .. ونصرة المظلومين .. وإيصال الحقوق إلى أهلها، والنظر في الدماء والجراح، والأوقاف والوصايا والمواريث، والأموال .. وإقامة الحدود .. والقيام بحقوق الله تعالى .. وعقود النكاح والفسوخ والطلاق ونحوها .. والنظر في مصالح المسلمين العامة .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وإذا ازدحمت الدعاوي، وكثرت المشاكل، فلا مانع من التخصص، فيكون لكل قاض نوع من القضايا كالحدود وأمور النكاح، والمواريث ونحوها.

- واجبات القضاة:

يجب على القضاة ما يلي:

١ - القضاء في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى، إما بدليل قطعي من القرآن والسنة، أو بدليل ظاهر موجب للعمل منهما، أو بإجماع، أو قياس.

فإن لم يجد الحكم فيما سبق من المصادر اجتهد وعمل بما أدى إليه اجتهاده، وإن لم يكن مجتهداً اختار قول الأفقه والأورع من المجتهدين.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٥٢) , ومسلم برقم (١٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>