ويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وعند غيره، وتواترت به الأخبار، واشترك في العلم به هو وغيره كزواج فلان أو وفاته، أو احتراق دار فلان ونحو ذلك مما يشتهر عادة.
- حكم القضاء على الغائب:
يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له.
ويجوز للقاضي أن يحكم عليه إذا ثبتت الدعوى؛ لأن الامتناع من القضاء عليه فيه إضاعة للحقوق، وتفويت للمصالح.
فإن حضر فحجته قائمة، ويُعمل بها ولو أدى إلى نقض الحكم الأول؛ لأن الحكم يزيل الخصومة، ولا يفوِّت الحق.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إنّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلاّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلمِهِ، فَهَل عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ». متفق عليه (١).
- حكم التناقض:
ينقسم التناقض إلى قسمين:
١ - تناقض الشهود:
فإذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها، أو تناقضوا فيها:
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢١١)، ومسلم برقم (١٧١٤)، واللفظ له.