للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم حبس المدين:

إذا ثبت الدين على أحد فله ثلاث حالات:

١ - أن يكون المدين معسراً أو معدماً لا مال له.

فهذا لا يحكم القاضي بحبسه؛ لأن حبسه ظلم لا فائدة منه، وإنما يُترك ليسعى في الأرض ويكتسب؛ ليتمكن من سداد الدين أو بعضه.

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} ... [البقرة: ٢٨٠].

٢ - أن يكون مشكوكاً في أمر المدين، هل هو موسر أم معسر.

فهذا يحبسه القاضي لاختباره، بطلب غرمائه، ويفرج عنه إذا تبين عسره، أو سدد ما عليه.

٣ - إذا ثبت يسار المدين، وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر.

فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه، فإن أعطاه صاحبه خلى سبيله، وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحة حتى يسدد ما عليه؛ لأنه مماطل.

وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حَجَر عليه القاضي، ويباع ماله جبراً، ثم يُقسم بين غرمائه.

عَنْ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).


(١) حسن، أخرجه أبو داود برقم (٣٦٢٨) , والنسائي برقم (٤٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>