٢ - أن يكون مشكوكاً في أمر المدين، هل هو موسر أم معسر.
فهذا يحبسه القاضي لاختباره، بطلب غرمائه، ويفرج عنه إذا تبين عسره، أو سدد ما عليه.
٣ - إذا ثبت يسار المدين، وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر.
فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه، فإن أعطاه صاحبه خلى سبيله، وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحة حتى يسدد ما عليه؛ لأنه مماطل.
وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حَجَر عليه القاضي، ويباع ماله جبراً، ثم يُقسم بين غرمائه.
عَنْ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).
(١) حسن، أخرجه أبو داود برقم (٣٦٢٨) , والنسائي برقم (٤٦٨٩).