للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «هَل أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». متفق عليه (١).

- حكم الرجوع عن الإقرار:

إذا صح الإقرار وثبت:

فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه، ولا يُقبل منه.

وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنا، أو الخمر، أو السرقة ونحوها، فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، وحقوق الله مبنية على التسامح والعفو.

- حكم الإقرار بالدين:

١ - إذا أقر الإنسان لأحد ورثته بدين، فإن كان في مرض موته فلا يصح الإقرار إلا إذا صدَّقه باقي الورثة؛ لاحتمال حرمان باقي الورثة، وإن كان الإقرار في حال الصحة جاز.

٢ - إذا أقر الإنسان في مرض موته لأجنبي فإقراره صحيح، سواء أقر بدين أو عين.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢٧١) , ومسلم برقم (١٦٩١)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>