٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة، وتُقبل عليه.
٣ - من يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رفيقه ونحوهما.
٤ - من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.
٥ - العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة.
٦ - من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.
٧ - العصبية، فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة.
٨ - المملوك والخادم، فلا تقبل شهادة المملوك لسيده، ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة.
- أقسام الشهود:
ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين:
الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:
١ - ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} [النور: ٤].
٢ - ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.
٣ - ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود (١).
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٣٤٢).