للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة، وتُقبل عليه.

٣ - من يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رفيقه ونحوهما.

٤ - من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

٥ - العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة.

٦ - من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.

٧ - العصبية، فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة.

٨ - المملوك والخادم، فلا تقبل شهادة المملوك لسيده، ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة.

- أقسام الشهود:

ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين:

الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:

١ - ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} [النور: ٤].

٢ - ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.

٣ - ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ

- صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>