للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ». متفق عليه (١).

- حقيقة اليمين:

النية في اليمين لها حالتان:

الأولى: اليمين الموجهة من القاضي لفصل الخصومة والنزاع تكون على نية المستحلِف وهو القاضي، فلا يصح فيها التورية أو الاستثناء.

الثانية: إذا حلف الإنسان باختياره، أو طلبها شخص منه دون أن يكون له عليه حق اليمين، فهذه تكون على نية الحالف في كل الأحوال، ويجوز للحالف التورية في يمينه، وله نيته.

١ - عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». أخرجه مسلم (٣).

- صيغة اليمين:

صيغة اليمين أن يقول الحالف:

والله، أو وبالله، أو تالله، أو ورب العالمين، أو والحي الذي لا يموت ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل، وهي التي يُحلف بها غالباً.

أو يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الحالف:

وعظمة الله، أو وعزة الله، أو ورحمة الله، أو وقدرة الله، أو وكبريائه، أو


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٥٦) , ومسلم برقم (١٣٨)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٨٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٠٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>