للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْكَبْ أَيّهَا الشّيْخُ فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ». أخرجه مسلم (١).

- حكم الحنث في اليمين:

إذا خالف الحالف مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه، أو تَرْك ما حلف على فعله، فقد حنث.

ويختلف حكم الحنث باختلاف الفعل المحلوف عليه كما يلي:

١ - إذا حلف على ترك واجب كالصلاة، أو فعل محرم كالزنا.

فهذا يجب عليه أن يفعل الواجب، ويترك المحرم، ويكفِّر عن يمينه.

٢ - إذا حلف على ترك مستحب كالسواك، أو فعل مكروه كالتخصر في الصلاة.

فهذا يستحب له أن يفعل المستحب، ويترك المكروه، ويكفِّر عن يمينه.

٣ - إذا حلف أن يفعل الواجب كأن يصل رحمه، أو يترك المحرم كالزنا.

فهذا يحرم عليه الحنث.

٤ - إذا حلف على فعل مستحب، أو ترك مكروه، كما لو حلف أن يغتسل يوم الجمعة، فهذا يكره له الحنث، فيبر بيمينه.

٥ - إذا حلف على فعل مباح أو تركه، كما لو حلف أن يشتري هذه السيارة مثلاً.

فهذا مخير، إن شاء حنث فلا يشتريها، وعليه كفارة يمين، وإن شاء اشتراها، والأوْلى أن يفعل الأحسن والأنفع له.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>