وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون الشخص المبايع له خليفة للمسلمين، ويكون له حق الطاعة والانقياد، كما فعل كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة.
الثانية: البيعة العامة:
وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة الانعقاد، كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في المسجد بعد أن بايعه أهل الحل والعقد قبل في سقيفة بني ساعدة.
ومثل بيعة أبي بكر بقية الخلفاء الراشدين، ثم مَنْ بعدهم من أئمة المسلمين.
- شروط صحة البيعة:
يشترط لصحة البيعة ما يلي:
١ - أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد.
٢ - أن تحقق شروط الإمامة فيمن تؤخذ له البيعة.
٣ - أن يقبل المبايع له البيعة، فلو امتنع لم تنعقد إمامته.
٤ - أن تكون البيعة لواحد بعينه، فلا تنعقد البيعة لأكثر من واحد.
٥ - أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بالعمل بموجبهما، وحمل الناس عليهما.
٦ - حرية المبايعة، فيبايع كل إنسان باختياره، ولا يكرَه أحد.