للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا صَلّوْا». أخرجه مسلم (١).

- أنواع الخروج على الأئمة:

الخروج على الحاكم له أحوال متفاوتة:

فقد يكون الخروج بعدم الإقرار بإمامة الخليفة، وقد يكون بالتحذير منه، ومن طاعته، ومساعدته، والدخول عليه، وقد يكون بمنابذته ومقاتلته بالسيف.

وهذا الأخير هو المراد، سواء كان الخارجون على الإمام خوارج، أو بغاة، أو قطاع طريق، أو أهل عدل خرجوا على إمام جائر لم يرتكب ما يوجب الخروج عليه.

فلا يجوز الخروج على الإمام المسلم، سواء كان عادلاً، أو فاسقاً، أو جائراً، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». متفق عليه (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٨٥٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة برقم (١٧٠٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>