للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأخْبِرْهُمْ أنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابِ المُسْلِمينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ في الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيءٌ، إلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمينَ، فَإنْ هُمْ أبَوْا فَسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإنْ هُمْ أجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإنْ هُمْ أبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ. متفق عليه (٢).

- حكم القتال قبل الدعوة:

لا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا يطالَبون بدفع الجزية، فإن أبوا جاز قتالهم، ويجوز قتال من بلغتهم الدعوة بدون سابق إنذار، فإن مقصد الجهاد في الإسلام إزالة الكفر والشرك، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ونشر العدل، ورفع الظلم، وإزالة الفتن، وإزاحة من يقوم في وجه من يبلغ الإسلام وينشره.

فإذا حصلت هذه المقاصد العظيمة بدون قتال لم يُحتج إلى القتال.

فالله خلق بني آدم لعبادته، فلا يجوز قتل أحد منهم إلا من آذى وعاند وأصر على الكفر، أو ارتد، أو ظلم الناس، أو منع الناس من الدخول في الإسلام، أو منع الدعاة من الدعوة إلى الله.

وما قاتل رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قوماً قط إلا دعاهم إلى الإسلام.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْماً قَطُّ إِلاَّ دَعَاهُمْ. أخرجه أحمد والدارمي (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٣١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٤١) , ومسلم برقم (١٧٣٠).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢١٠٥) , وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم (٢٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>