للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم من حبسه العذر عن الغزو:

عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقالَ: «إِنَّ أقْوَاماً بِالمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلا وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». أخرجه البخاري (١).

- وقت الخروج للجهاد في سبيل الله:

السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس، فإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خرج بهم بحسبها في أي يوم.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ. متفق عليه (٢).

- حكم توديع المجاهدين في سبيل الله:

من السنة توديع المسافرين والمجاهدين في سبيل الله.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْثٍ، وَقال لنا: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلاناً وَفُلاناً -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا- فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ». قالَ: ثُمَّ أتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أرَدْنَا الخُرُوجَ. فَقالَ: «إِنِّي كُنْتُ أمَرْتُكُمْ أنْ تُحَرِّقُوا فُلاناً وَفُلاناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاّ اللهُ، فَإِنْ أخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». أخرجه البخاري (٣).


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٨٣٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٥٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧١٦).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>