للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ». قال: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». متفق عليه (١).

٣ - وَعَنْ عَبْداللهِ بن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهمُا قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقالَ: «أحَيٌّ وَالِدَاكَ». قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». متفق عليه (٢).

- حكم استئذان صاحب الدَّين:

لا يتطوع بالجهاد مَدِين لا وفاء له، إلا أن يستأذن من صاحب الدين، أما إذا وجب الجهاد فيخرج بلا إذنه.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِالله أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إلاّ الدّيْنَ، فَإنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ». أخرجه مسلم (٣).

- حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٧٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٤٩).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>