وتجوز الاستعانة بالمنافقين والفساق على قتال الكفار، وقد كان عبد الله بن أُبي ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وأما قتال الكفار مع المسلمين ضد أعدائهم فلا يجوز إلا بثلاثة شروط:
١ - أن تدعو الحاجة إلى ذلك كقلة المسلمين، وكثرة الكفار.
٢ - أن يُعلم من الكفار حسن رأيٍ في الإسلام وميل إليه.
٣ - أن يكون الأمر والتدبير بيد المسلمين.
ومتى استعان بهم إمام المسلمين أسهم لمن شارك معه من الغنيمة كالمسلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية وهو مشرك، وأعطاه من الغنيمة وأكثر، فكان ذلك سبباً في إسلامه.