للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقت القتال في سبيل الله:

أفضل أوقات القتال أول النهار، فإن لم يكن فبعد زوال الشمس، أما إذا فاجأ العدو المسلمين، وأغار عليهم، فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه.

عَنْ النُّعْمَان بن مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- حكم الإغارة ليلاً:

تجوز الإغارة على الكفار ليلاً، ويجوز قتل الكفار مع صبيانهم ونسائهم في حال البَيَات، ولا يجوز قتل النساء والصبيان حال التميُّز، أما النساء فلضعفهن، وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق، أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به.

عَنِ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الذّرَارِيّ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». متفق عليه (٢).

- حكم القتال في الأشهر الحُرم وعند المسجد الحرام:

لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، ولا عند المسجد الحرام، إلا عند الحاجة، فإن قاتلونا فيهما قاتلناهم.

والأشهر الحرم أربعة هي: (ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب).

١ - قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٦٥٥) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٦١٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٢١) , ومسلم برقم (١٧٤٥)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>