١ - إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي:
١ - إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو كِلْية، فهذا محرم.
٢ - إن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب أو الرئة، فهذا قتل للنفس، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله.
٢ - إن كان النقل من ميت لإنسان حي:
فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب، أو الرئة، أو الكِلْية، فهذا يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته، ورضي المنقول إليه، وانحصر التداوي به، وقام بذلك طبيب ماهر.
- حكم نقل الدم:
يشرع للمسلم بذل الدم لأخيه المسلم المحتاج إليه بدون عوض، وفي ذلك أجر وثواب؛ لما فيه من نفع المحتاج إليه.
وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب من نزيف الدماء بسبب الجراح، وعند ولادة النساء ونحو ذلك.
وقد يكون في خروجه من جسمه عاقبة حميدة له.
وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام، فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على معروفه وإحسانه فلا بأس بأخذها.