للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». أخرجه مسلم (١).

٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرِنَ الرّجُلُ بَيْنَ التّمْرَتَيْنِ حَتّىَ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. متفق عليه (٢).

٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

- قطع اللحم بالسكين عند الحاجة:

عَنْ عَمْرو بن أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه (٤).

- مدح الآكل الطعام:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاّ خَلّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ، نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ». أخرجه مسلم (٥).

- عدم عيب الطعام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٠٣٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٥) , ومسلم برقم (٢٠٤٥) , واللفظ له.
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٧٧٢) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٨٠٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٠٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٥٥).
(٥) أخرجه مسلم برقم (٢٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>