للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الصلاة على الأرض:

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ. متفق عليه (٢).

- جواز الصلاة على الحصير والفرش:

١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ، ثُمَّ يُنْضَحُ، ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ. متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ. أخرجه البخاري (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٢١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٠٨) , ومسلم برقم (٦٢٠) , واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٠٣) , ومسلم برقم (٦٥٩) , واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري برقم (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>