للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الامَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». أخرجه البخاري (١).

- اجتناب النساء الطيب عند الذهاب للمسجد وغيره:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيباً». أخرجه مسلم (٢).

- بُعْد النساء عن الرجال إذا لم يكن بينهم حاجز:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلُهَا». أخرجه مسلم (٣).

- انصراف النساء من المسجد قبل الرجال:

عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ. أخرجه البخاري (٤).

- إذا أقيمت الفريضة فلا يشرع في نافلة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٥).


(١) أخرجه البخاري برقم (٨٨٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٤٤٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٤٤٠).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٨٦٦).
(٥) أخرجه مسلم برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>