للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضابط البدعة المغلظة]

السؤال

من يرتكب البدعة المغلظة هل يعتبر ذلك تكفيراً يا شيخ؟

الجواب

لا، البدعة من حيث التقسيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: بدعة مكفرة فهذه كفر، وتخرج صاحبها من الملة، كالشرك بالله عز وجل، ودعاء غير الله، فهذا شرك، وإن كان يدخل في منظومة البدع بالمفهوم العام، لكنها بدع شركية مخرجة من الملة، وهذا في العموم، ومع ذلك فإن إخراج الفرد يحتاج إلى تطبيق الشروط التي سبق ذكرها.

القسم الثاني: البدع التي لا تخرج من الملة وهي نوعان: بدع مغلظة وهي من الكبائر، كالبدع المنهجية الكبرى، أو مغلظة بمعنى أنه ورد فيها الوعيد، وبدع صغرى، مثل بعض أنواع التوسل البدعي، وبعض التبرك البدعي التي هي محل نزاع، أو بدع إضافية، فالبدع الكبرى والبدع الصغرى لا تخرج من الملة، ويبقى صاحبها صاحب بدعة، ويقال: إنه من أهل البدع إذا تكاثرت عنده، ومن هنا نحكم على الشخص بأنه مبتدع، أولاً: لا نحكم على المسلم بأنه خرج من الملة ببدعته إلا بتطبيق الشروط.

ثانياً: إذا وقع في البدعة، ولا نقل: هذا مبتدع ومن أهل الأهواء والبدع إلا عندما تجتمع هذه الشروط في وصفين: الوصف الأول: إذا كان على نهج فرقة من الفرق المبتدعة، يلتزم نهجها ويدين بها ويعتقد ما تقوله في الجملة ولو لم يكن يعرف التفاصيل؛ إذا انتمى إلى فرقة مبتدعة وتسلم بنهجها فهو مبتدع.

الوصف الثاني: إذا كان صاحب البدعة تكاثرت عنده البدع، حتى أصبح هديه وسمته وسلوكه سلوك أهل البدع، فهذا يسمى مبتدعاً، أما إذا عمل بدعة صغيرة جزئية وبقية أموره على السنة فهذه زلة، ولا يقال: صاحبها مبتدع؛ لئلا ينفر من السنة، والزلة تقع من المسلم وهي من باب الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>