للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة فهم نصوص الكتاب والسنة]

قال المؤلف حفظه الله تعالى: [ثالثاً: المرجع في فهم الكتاب والسنة: هو النصوص المبينة لها، وفهم السلف الصالح، ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية].

الشرح: هذه القاعدة الثالثة في منهج تلقي مصادر الدين، وكيف نستدل بها؟ وممن نستمد الدين؟ وهذه القاعدة من أهم القواعد في هذا الباب؛ لأنها هي المنهج في تلقي الدين الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه خلفاؤه الراشدون، والذي عليه سلف الأمة وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، وهو أن المرجع في فهم نصوص القرآن وفهم السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو حالاً، أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الدرجات التالية: أولاً: تفسير القرآن بالقرآن، ونحن نعلم كما هو منهج السلف في الاستدلال أن كثيراً من آيات القرآن فسرتها آيات أخرى، إما بتخصيص، وإما ببيان، وإما بتفسير، وإما بأي نوع من أنواع التفسير والبيان.

ثانياً: تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله أو فعله أو تقريره.

ثالثاً: تفسير القرآن والسنة بآثار أو بفهوم الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم هم الذين تلقوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملوا أمانة البلاغ، والذين طبقوا كثيراً من أحكام الإسلام حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فإن هذا النهج هو نهج المؤمنين، وسار عليه أئمة الإسلام التابعون وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليه علماء الأمة أنهم يأخذون فهم النصوص على هذا التدرج.

ولا يعارض ما ثبت من تفسير النصوص بمجرد الاحتمالات، ولا يعارض بمجرد ما يضعه الناس من المقررات، خاصة بعد انتشار الأهواء والقول في الرأي في الدين، وبعد انتشار التحزبات والافتراق ونحو ذلك، فلا نبالي بما يضعه الناس من احتمالات للنصوص، سواء على سبيل التأويل، أو على سبيل التحريف، أو على سبيل التكلف، أو على سبيل الاستدلال المباشر إذا لم يكن على قواعد الاستدلال؛ لأن النصوص لا بد من أخذها بمجموعها على قواعد الاجتهاد الذي عليه سلف الأمة.

كذلك لا تؤخذ النصوص بمجرد الاحتمالات اللغوية، واللغة هي اللسان المبين الذي نزل به كلام ربنا عز وجل، وهي لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق أجمعين، ومع ذلك فإن الدلالات اللغوية يرتبط بعضها ببعض وترتبط بالمصطلحات الشرعية التي وضعت للدلالات اللغوية معانٍ مخصصة أو معممة، لأن الشرع خاصة في جانب العقيدة جاء باستعمال اللغة على نواحٍ معينة، فأحياناً الدلالة الشرعية تخصص المعنى اللغوي وأحياناً تعممه، فعلى سبيل المثال: الصلاة في اللغة: هي مجرد صلة القلب بالله عز وجل أو صلة الجوارح بالله، لكنها في الاصطلاح الشرعي خصصت بهذه العبادة التي جاءت على هيئة أركان وواجبات وأفعال حددها النبي صلى الله عليه وسلم.

إذاً: الصلاة هنا تخصص بالمعنى الشرعي، وكذلك الزكاة لغة: بمعنى النماء والزيادة، فأي نماء وزيادة فإنه يسمى زكاة، لكن إذا نظرنا إلى المفهوم الشرعي فإن الشرع حدد الزكاة بصرف جزء من المال على سبيل الوجوب أو الفرض كما أمر الله عز وجل، وهذا الجزء يسمى زكاة.

فلا بد في فهم نصوص الكتاب والسنة أن نرجع إلى المصطلحات الشرعية، ولا نلتفت بالاحتمالات اللغوية التي قد تخرج المعنى عن المقصود الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>