الالتزام بالألفاظ الشرعية ما هو الضابط له؟ وهل يصح أن يطلق مثلاً إذا كان توضيح أمر من أمور الدين كالخمر الآن يسمى مشروبات روحية، فإذا أردت أن أفهم الناس أن المقصود بالخمر هو المشروب الروحي فهل يجوز أن أطلق عليه المشروب الروحي؟
الجواب
الضابط في استعمال المصطلحات على نوعين: إن كانت المصطلحات عقدية فهذه يجب ألا نتساهل فيها، ولا يجوز أن نستبدل المصطلح الشرعي بأي لفظة، حتى الألفاظ المرادفة؛ لأنها تبعد الناس عن المعنى الصحيح وتوهمهم في انصراف التعبير، فيجب ألا نستخدمها.
أما المصطلحات التي تتعلق بالأحكام الفقهية وبالاجتهاديات فالأمر فيها أسهل، فإذا كان مصطلح من المصطلحات مرادف لمصطلحه الشرعي ولا يحدث لبساً عند الناس فلا مانع من استعماله مع احترام اللفظ الشرعي ومقارنته باللفظ المحدث لا الاستغناء عن لفظه الشرعي، أما إذا كان المصطلح يؤدي إلى دلالات أخرى أو لا يفهمه كثير من الناس أو ليس هو عند عامة المسلمين فيجب الاستغناء عنه.
ومثل هذا المثال ما جاء في السؤال من استعمال كلمة مشروبات روحية بدلاً من الخمر، فهذا خطأ فادح ويجب تفاديه؛ لأن كلمة مشروبات روحية لها معنى يستشعر السامع أنها ليست محرمة، ومعنى الروحي الذي يرجع إلى تغذية الروح، وهذا لفظ غير صحيح، وأيضاً مصطلح جاء من ديانات تعتبر الخمرة ديناً، وتعتبر شرب الخمرة طقوساً دينية؛ ولهذا يسمى مشروبات روحية عندها، فما دام وجد هذا الخلط والمفهوم الخاطئ فيجب أن نتجنب مثل هذه التسميات، لكن مثلاً نسمي التجارة اقتصاداً، هذه لا مشاحاة فيها؛ لأنه أصبح مصطلحاً عالمياً وليس فيه لبس.