للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من والدهم الْمَذْكُور

الْمُتَقَدّم تاريخها على تَارِيخه الثَّابِت مضمونها شرعا بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ

وهم الْآن فِي حضَانَة والدتهم فُلَانَة برسم طَعَام وشرابهم إِلَى آخِره فِي كل شهر كَذَا

فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَأذن لوصيهم الْمَذْكُور فِي دفع ذَلِك من مَالهم الْحَاصِل تَحت يَده إِلَى والدتهم الحاضنة الْمُسَمَّاة أَعْلَاهُ لتصرفه عَلَيْهِم وعَلى خادمهم نَفَقَة وَكِسْوَة حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا

وَإِن كَانَ الْوَصِيّ هُوَ الَّذِي يصرف عَلَيْهِم بِنَفسِهِ

فَيَقُول وَأذن لوصيهم الْمَذْكُور فِي صرف ذَلِك عَلَيْهِم بِنَفسِهِ

وبمن هُوَ أهل لذَلِك

وَإِن كَانَ الْقَبْض وَالصرْف للحاضنة

فَيَقُول وَأذن للحاضنة الْمَذْكُورَة فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على الصغار الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عِنْد تعذر الْأَخْذ من الْوَصِيّ الْمَذْكُور وَالرُّجُوع بِهِ فِي مَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا

واعترف الْوَصِيّ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ أَن تَحت يَده من مَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ مَا يصرف مِنْهُ ذَلِك

ويكمل على نَحْو مَا تقدم

صُورَة فرض غيبَة لزوجة وَأَوْلَاد فرض سيدنَا فلَان الدّين لفلانة زَوْجَة فلَان الْغَائِب يَوْمئِذٍ عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَأَوْلَادهَا مِنْهُ فلَان وَفُلَان فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور أَعْلَاهُ برسم طعامهم وشرابهم إِلَى آخِره فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا

وَقرر لَهُم ذَلِك فِي مَاله تقريرا شَرْعِيًّا تَاما لَازِما مُعْتَبرا مرضيا

وَأذن للزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِي قبض ذَلِك من مَاله مِمَّن هُوَ فِي يَده

وَفِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر وصولها إِلَى ذَلِك وإنفاقه على نَفسهَا وعَلى أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين

وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور إِذْنا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ بعد ثُبُوت مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَثُبُوت الزَّوْجِيَّة بَينهمَا عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

وَبعد إحلاف الزَّوْجَة أَن الزَّوْج الْمَذْكُور لم يتْرك عِنْدهَا نَفَقَة وَلَا واصلها بِنَفَقَة

وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَإِن كَانَت الزَّوْجَة لَيْسَ لَهَا أَوْلَاد أفردها القَاضِي بِالْفَرْضِ

وَكتب لَهَا بذلك

وَإِن كَانُوا أَوْلَادًا مَحْضا

كتب لَهُم بذلك

وَذكر حاضنتهم على حسب الْحَال

وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَمر

صُورَة فرض لبالغ تَحت نظر مُتَكَلم فِي مَاله فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْبَالِغ المستمر على حجر الصَّبِي الَّذِي هُوَ تَحت نظر فلَان الْمُتَكَلّم فِي أمره وَمَاله بِالْإِذْنِ الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل شهر

<<  <  ج: ص:  >  >>