للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَقرر ذَلِك فِي مَاله تقريرا شَرْعِيًّا لَازِما مُعْتَبرا مرضيا

وَأذن للمتكلم فِي مَاله الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِي صرف الْقدر الْمَفْرُوض الْمعِين أَعْلَاهُ من مَاله عَلَيْهِ وعَلى خادمه نَفَقَة وَكِسْوَة على الحكم المشروح أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة فرض حكمي إجباري على مَذْهَب أبي حنيفَة لمن يجوز الْفَرْض لَهُ عِنْده

وَهُوَ على كل ذِي رحم بالرحم

فَتدخل فِيهِ الْخَالَة والعمة خلافًا للباقين

فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ على فلَان لِعَمَّتِهِ أَو خَالَته مثلا فُلَانَة الفقيرة الْكَبِيرَة السن العاجزة عَن تَحْصِيل مَا تسد بِهِ الرمق

وَيقوم بأودها أَو لقيمات يقمن صلبها الثَّابِت وصفهَا بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ لما تحْتَاج إِلَيْهِ من ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل يَوْم أَو فِي كل شهر كَذَا

فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَأوجب لَهَا ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

وَحكم أيد الله أَحْكَامه

وسدد نقضه وإبرامه لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا تَاما مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَذَلِكَ بعد أَن ترافع الْمَفْرُوض عَلَيْهِ والمفروض لَهَا الْمَذْكُور أَعْلَاهُ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ وتصادقا على اتِّصَال الْقَرَابَة بَينهمَا وَأَنَّهَا من ذَوي رَحمَه وطلبها من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْفَرْض لَهَا عَلَيْهِ

وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة فرض على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد لمن يجوز لَهُ الْفَرْض عِنْده

وَهُوَ كل شَخْصَيْنِ جرى بَينهمَا الْمِيرَاث بِفَرْض أَو تعصيب من الطَّرفَيْنِ كالأبوين وَالْأَوْلَاد وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات

كَمَا تقدم ذكره فِي مسَائِل الْخلاف

فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ على فلَان التَّاجِر لِابْنِ عمته أُخْت أَبِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان الْفَقِير الْمُعسر الَّذِي لَا مَال لَهُ الْعَاجِز عَن الِاكْتِسَاب لكبر سنه فِي مَاله برسم ابْن عمته الْمَذْكُور لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل يَوْم كَذَا إِلَى آخِره

فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا

وَأذن لَهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على نَفسه عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع على الْمَفْرُوض عَلَيْهِ بنظير ذَلِك إِذْنا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ بعد أَن ترافعا إِلَيْهِ ومثلا بَين يَدَيْهِ واعترفا باتصال الْقَرَابَة بَينهمَا

وتصادقا عَلَيْهَا تَصَادقا شَرْعِيًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>