١٣٦ - روى أحمد وغيره من طريق الزهرى عن سهل بن سعد قال: حدثنى أبى بن كعب أن الفتيا التى كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها فى أول الإسلام ثم أمر بالإغتسال بعد.
** حم د خز
(فتح الباري ٣٩٧/١)
** إسناده صالح للإحتجاج
** قال الحافظ فى " الفتح " ١ / ٣٩٧: صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الأسماعيلى: صحيح على شرط البخارى، كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا فى كون الزهرى سمعه من سهل اه. نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبى حازم عن سهل ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبى حاتم وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به.