للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحرالي: مما منه النكاح وهو إيلاج نهد في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد - انتهى. وهذا أصله لغة، والمراد هنا العقد لأنه استعمل في العقد في الشرع وكثر استعماله فيه وغلب حتى صار حقيقة شرعية فهو في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الجماع وفي اللغة بالعكس وسيأتي عند {حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: ٢٣٠] عن الفارسي قرينة يعرف بها مراد أهل اللغة {المشركات} أي الوثنيات، والأكثر على أن الكتابيات مما شملته الآية ثم خصت بآية {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: ٥] {حتى يؤمن} فإن المشركات شر محض {ولأمة} رقيقة {مؤمنة} لأن نفع الإيمان أمر ديني

<<  <  ج: ص:  >  >>