تحريم الخمر لرجسها كالخنزير كما ألحقت المقتولة بالميتة، وكما حرم الله ما فيه جماع الرجس من الخنزير وجماع الإثم من الخمر حرم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان فيه حظ من ذلك، فألحق بالخنزير السباع حماية من سورة غضبها لشدة المضرة في ظهور الغضب من العبيد لأنه لا يصلح إلاّ لسيدهم، وحرم الحمر الأهلية حماية من بلادتها وحرانها الذي هو علم غريزة الخرق في الخلق، وألحق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتحريم الخمر التي سكرها مطبوع تحريمَ المسكر الذي سكره مصنوع، وكما حرم الله ما يغر العبد في ظاهره وباطنه حرم عليه فيما بينه وبينه ما يقطعه عنه من أكل الربا، والربا بضع وسبعون باباً والشرك مثل ذلك، وجامع منزله في قوله تعالى {الذين يأكلون الربا} إلى قوله:
{وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة: ٢٧٥] إلى انتهاء ذكره إلى ما ينتظم من ذلك في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة}[آل عمران: ١١٣]- الآية ما يلحق بذلك في قوله:{وما آتيتم من ربا}[الروم: ٣٩]- الآية، هكذا قال: إن هذه الآية مدنية، وهو - مع كوني لم أره لغيره - مشكل بقوله {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}[الأنعام: ١١٩]- الآية.