وهي ما عدا الوجه والكفين، وظهور القدمين، بوضع الجلباب، وهو الثوب الذي يغطي الثياب والخمار قاله ابن عباس رضي الله عنهما. {إلا لبعولتهن} أي أزواجهن، فإن الزينة لهم جعلت. قال أبو حيان: ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب والأخ ليس كابن الزوج - انتهى. فقال تعالى:{أو آبائهن} أي فإن لهم عليهن من الشفقة ما يمنع النظر بالشهوة ومثلهم في هذا المعنى سواء الأعمام والأخوال وكل منهما والد مجازاً بدليل {وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل}{أو آباء بعولتهن} فإن رحمتهم لأولادهم مانعة {أو أبنائهن} فإن لهن عليهن من الهيبة ما يبعد عن ذلك {أو أبناء بعولتهن} فإن هيبة آبائهم حائلة {أو إخوانهن} فإن لهم من الرغبة في صيانتهن عن العار ما يحفظ من الريبة {أو بني} عدل به عن جمع التكسير لئلا يتوالى أربع مضمرات من غير فاصل حصين فتنقص عذوبته {إخوانهن أو بني أخواتهن} فإنهم كأبنائهن {أو نسائهن} أي المسلمات، وأما غير المسلمات فحكمهن حكم الرجال؛