للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمال، نهاهم عما ينافيه فقال: {ولا تكرهوا فتياتكم} أي إماءكم، ولعله عبر بلفظ الفتوة هزاً لهم إلى معالي الأخلاق، وتخجيلاً من طلب الفتوة من أمة {على البغاء} أي الزنى لتأخذوا منهن مما يأخذنه من ذلك.

ولما كان الإكراه على الزنى لا يصح إلا عند العفة، وكان ذلك نادراً من أمة، قال: {إن} بأداة الشك {أردن تحصناً} وفي ذلك زيادة تقبيح للإكراه على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقاً يتعففن عنه مع أنهن مجبولات على حبه، فكيف إذا لم يمنعهن مانع خوف أو حياء كالإماء، فكيف إذا أذن لهن فيه. فكيف إذا ألجئن إليه، وأشار بصيغة التفعل وذكر الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغة، وزاد في تصوير التقبيح بذكر علة التزام هذا العار في قوله: {لتبتغوا} أي تطلبوا طلباً حثيثاً فيه رغبة قوية بإكراههن على الفعل الفاحش {عرض الحياة الدنيا} فإن العرض متحقق فيه الزوال، والدنيا مشتقة من الدناءة.

ولما نهى سبحانه عن الإكراه، رغب الموالي في التوبة عند المخالفة

<<  <  ج: ص:  >  >>