للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينهما، فإن كانتا سواء، فقد صدق، وينظر كم بين مسافة رؤية العليلة والصحيحة، ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما

وإن اختلفت المسافتان، فقد كذب، وعلم أنه قصر مسافة رؤية المريضة ليكثر الواجب له، فيردد حتى تستوي المسافة بين الجانبين والأصل في هذا، ما روي عن علي -رضي الله عنه- (١)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإن ادعى المجني عليه نقص ضوء إحداهما عصبت العين العليلة وأطلقت العين الصحيحة بلا عصب ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة وفي نسخ في وجهه شيئا فشيئا فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره، ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص، ثم يذهب في الجهة التي ذهب فيها أولا حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها كما فعل أولا ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان، ثم يذرعان ويقابل بينهما. فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر، كم بين مسافة العليلة والصحيحة؟ ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما على الجاني رواه ابن المنذر عن عمر (٢) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن سعيد بن المسيب ((أن رجلا أصاب عين رجل، فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلًا ببيضة فانطلق بها وهوينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علمًا، قال: ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء، فقال: فأعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.)) (٤)

وجه الدلالة: أن عليَّا -رضي الله عنه- جعل على من جنى على شخص فأذهب بعض بصره مقدار من الدية.


(١) «المغني» (١٢/ ١٠٨)
(٢) الذي ورد عن علي وليس عمر -رضي الله عنهما- وسيأتي.
(٣) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٩١)
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٦١) رقم (٢٦٩٠٩) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٣٢٧) رقم (١٧٤١٢)، و ابن المنذر «الإشراف»، (٧/ ٤١٣) رقم (٥٠٠٩) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٥٢) رقم (١٦٢٣٥) وحَسَّنه غلام زكريا في كتابه «ما صح من آثار الصحابة» (٣/ ١٢٦٤)،

<<  <   >  >>